الخميس، 25 أغسطس 2011

ملاحضات هامة جدا عن قانون غسيل الاموال


قانون غسيل الاموال الكويتي صدر مجاملتا لمجلس التعاون الخليجي حيث وردت إتفاقية بان يتم إصدار تشريع لإدانه عمليات غسيل الأموال وبذلك شرع المشرع الكويتي بإصدار القانون رقم رقم 35 لسنة
2002 ، والدليل القاطع على انه مجامل بانه لم يحتوي سوي على 19 مادة فقط وجميع المواد ليست سوي شكلية كالمادة 19 المسندة لإختصاص النيابة وهو امر طبيعي ولكن للتدليل على كون هذا القانون شكلي اكثر من كونه حقيقي

وكذلك لم يحدد جهاز لإستلام البلاغات وكذلك جهة فحص البلاغات وانه ظل مترامي بين البنك المركزي ووزارة التجارة الى سنه 2005 دون ان يأخذ مأخذ التطبيق في الإجراءات وكذلك انه أحتوى على مواد ضعيفة جدا وفية من المآخذ الكثير الكثير لخلو القانون من تشكيل جهاز فني معني بالفحص والبحث

كذلك لم تقم النيابة العامة بعمل جهاز فني مختص ببحث قضايا غسيل الأموال خاصتا بوجود شهود ذو طابع خاص هم الدليل علي وقوع الجريمة وأكتفت بإحالة القضايا وتسلم إلي وكيل نيابة واحد في إدارة نيابة الأموال وتجاهل القانون المربط الرئيسي في كيفية وصول هذة الدعوى الى النيابة العامة واعطي طابع بان النيابة العامة هي التي تبحث وهي التي تقوم بالعمل الميداني وهذا خطأ وجهل في فهم اختصاصات النيابة العامة والأكيد بوجود صعوبة على وكيل النيابة وحدة في إدارة القضية حيث انها من الدعاوي المتطورة جدا جدا وتحتاج ذات اختصاص ميداني وبالأصل مصرفي ومالي وليس قانوني بحت بالإضافة إلى ان المخاطبات الورقية تكشف سير الدعوي وتفقد جانب البحث السري فيها ويكشف الغرض من البحث
وفي كل الحالات فإن القانون أصلا تم نسفه حين أضيفت عبارة ( مع العلم بأنه متحصل عليها من جريمة ) وبذلك فقد القانون السلطة السابقة في البحث والتحري وأصبح إجرائي لا يملك سلطة التجريم لأن المتهم يجب أن يكون مجرما بالأصالة وما يضاف علية سوي إضافة تهمة ولا يعد أكثر من ذلك ومثال ذلك

تاجر مخدارت قبض علية متلبسا بالإتجار بالمخدرات وأثناء سير الدعوى توفي هذا التاجر المتهم قبل صدور قرار الإتهام او قبل صدور حكم قضائي بالإدانه ،  فكيف سيتم تطبيق القانون علية وكيف سيتم تتبع اموال شراء المخدرات ونقلها ومصدرها ؟؟

والأغرب من ذلك حين حددت المادة 15 منه سلطة التقدير المطلق لوزير المالية بأنه لوزير المالية تحديد مقدار المكافأة التي تصرف لكل من أرشد أو ساهم أو سهل أو اشترك في ضبط إحدى جرائم غسيل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون.

فأين الحماية القانونية للشهود حين أتاح لوزير المالية سلطة الكشف الكامل على مفردات وملف دعوى غسيل الأموال والأفراد العاملين عليها ؟

والغريب بأن وزير المالية أصدر في سنة 2007 قرارا يحدد فية قيمة المكافأة المالية بمبلغ 40000 د.ك مشاع بينهم ؟ عجبا من هذا القرار كيف يهدم هذا الحافز ومن الذي سيقوم بالتبليغ إذا كان ذا صاحب منصب أو مهنه أو سلطة عليا وكذلك مقارنتا بأموال ومصادر قضايا غسيل الاموال معضمها تفوق الملاين وبذلك من الواجب تعديل هذا القانون كليا او حذفة وتقديم قانون آخر اختصاصي وإنشاء جهاز فني مالي قضائي معني ببحث قضايا غسيل الاموال متطور مع متطلبات العصر الحديث والتقنية المتوافرة في الوقت الحالي وحماية أدلة الإثبات والمرشدين والشهود والمساهمين في الدعوى

وبالنظر الى ما نقل حول الوسط العام عن ال25 مليون دينار ، فلو فرضا وجود حافز مادي ومعنوي للمبلغ ( الذي يقوم بالتبليغ ) أو يحضى علي حصانة وحماية قانونية  أويأخذ البلاغ طابع السرية في التعامل لوجدت على أقل تقدير موظف البنك او البنك نفسة يقدم على البلاغ

لكن الامر المهم بانة بالقانون الحالي فإن البلاغ لن يقبل فكيف سيتم تقديم البلاغ واي صفة الإجرام حتي يتم تقديم البلاغ عن الشخص المودع للنيابة العامة .


لذلك لا يمكن للبنك المركزي ان يقدم البلاغ للنيابة العامة




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق